تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث "للمرة الثانية" (اعلان تذكيري)(تتمة 2)
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
إلا أنه لا يجوز لمجلس الإدارة بيع الشركة أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا بموافقة الجمعية العامة العادية، واستثناءً من ذلك فأنه يحق لمجلس الإدارة إبراء مديني الشركة الذين لا تتجاوز التزاماتهم المالية عن كل عام مائة ألف ريال، كما يكون للمجلس في حدود اختصاصه أن يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينه.
5- الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً. ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة كما له حق البيع والشراء والإفراغ وقبول الإفراغ للعقارات والأراضي المملوكة للشركة بمختلف استعمالاتها من سكنية وتجارية وصناعية وخلافه والتوقيع نيابة عنها وإبرام العقود والالتزامات بكل ما من شأنه تصريف أمور الشركة وكافة ما يعهد إليه به مجلس الإدارة بحيث يكون له الحق في تفويض أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو غيرهم في كل أو بعض هذه الصلاحيات، كما يختص العضو المنتدب بتنفيذ ما يعهد إليه به المجلس أو رئيس المجلس من أعمال والتوقيع نيابة عن الشركة ويحدد مجلس الإدارة المكافأة التي يحصل عليها كل منهما بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس طبقاً للمادتين (23) و(44) من هذا النظام.ويعين مجلس الإدارة سكرتيراً من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ويختص بتسجيل وقائع اجتماعات المجلس والإعداد لتلك الاجتماعات وتحدد مكافأته وفقاً للقرار الصادر بتعيينه ولا تزيد مدة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو السكرتير عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.
6- الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بما فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي معه رئيس المجلس.
7- الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية , وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم , ويؤخذ بالتصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة وذلك بتوزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد ويتم اختيار الأعضاء الذين حصلوا على أعلى قدر من الأصوات .
(تتمة 3)